مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
367
معجم فقه الجواهر
وكسرها وتشديد الياء على ما هو المعروف من اللغة فيها - ما يذبح أو ينحر من النعم يوم عيد الأضحى ، وما بعده إلى ثلاثة أيّام أحدها يوم العيد أو أربعة كذلك . 19 / 219 2 - فضل الأُضحيّة ومشروعيتها وما يستحبّ فيها : الأُضحيّة مستحبّة استحباباً مؤكّداً إجماعاً بقسميه ، بل يمكن دعوى ضرورية مشروعيتها ، ويغفر لصاحبها عند أوّل قطرة من دمها . وظنّ الإسكافي وجوبها ، لكنّه شاذ . ويستفاد من النصوص جملة من المندوبات أيضاً ، ككونه سليم العين والأُذن والفراهة ، وكونه ثنيّاً ، والدعاء ، والأكل منها والإطعام والإهداء ، بل يستفاد منها أيضاً جواز فعلها عن الميّت والحيّ تبرّعاً ، متّحداً ومتعدّداً ذكراً وأُنثى ، بل قيل : يستفاد من بعضها جواز تأخير الذبح عن التسمية بمقدار قراءة الدعاء . 19 / 219 - 223 3 - وقت الأُضحيّة بمنى وفي سائر الأمصار : [ وقتها ( الأُضحيّة ) بمنى أربعة أيام أوّلها يوم النحر ، وفي الأمصار ] أو غيرها [ ثلاثة ] أيام بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . ثمّ إنّ الظاهر عدم اعتبار وقت مخصوص من يوم العيد في ذبحها ، لكن عن المبسوط : " وقت الذبح يدخل بدخول يوم الأضحى إذا ارتفعت الشمس ومضى مقدار ما يمكن صلاة العيد والخطبتان بعدها " ونحوه عن المنتهى والدروس ، والظاهر إرادة الجميع ضرباً من الندب . 19 / 223 - 225 4 - ادّخار لحم الأُضحيّة : [ لا بأس بادّخار لحمها ( الأُضحيّة ) ] بعد الثلاثة . 19 / 225 - 227 5 - إخراج لحم الأُضحيّة من منى : في المتن والنافع والقواعد ومحكيّ الاستبصار أنّه [ يكره أن يخرج به ( لحم ) الأُضحيّة من منى ] بل عن النهاية والمبسوط والتهذيب أنّه لا يجوز ، لكن الإنصاف يقتضي الحكم بالأوّل وإن تفاوتت الكراهة شدّة وضعفاً . [ ولا بأس بإخراج ما يضحّيه غيره ] إذا كان قد أُهدي إليه أو تصدّق به عليه أو اشتراه ولو من أُضحيّته . 19 / 227 - 229 6 - استحباب قسمة الأُضحيّة أثلاثاً : حجّ / خامساً 4 ج / 3 [ 7 ] ( 19 / 157 - 163 ) 7 - إجزاء الهدي الواجب عن الأُضحيّة : [ يجزي الهدي الواجب عن الأُضحيّة ] المندوبة كما صرّح به غير واحد [ والجمع بينهما أفضل ] . ثمّ إنّ ظاهر بعض النصوص إجزاء مطلق الهدي عنها ، كما عن النهاية والوسيلة والتحرير والمنتهى والتذكرة ، خلافاً للقواعد والدروس فقيّداه - كالمتن - بالواجب ، بل في النافع وعن التلخيص والتبصرة التقييد بهدي التمتّع . وفيه منع واضح . 19 / 229 8 - التصدّق بثمن الأُضحيّة عند عدم وجدانها : [ من لم يجد الأُضحيّة تصدّق بثمنها ، فإن اختلف أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدون وتصدّق بثلث الجميع ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، والظاهر كما صرّح به غير واحد أنّ المراد التصدّق بقيمة منسوبة إلى ما كان من القيم ، فمن الاثنين النصف ، ومن